تعميمان لشربل عن امكان الاقتراع بجواز السفر وبطاقة الهوية وتقيد رؤساء الاقلام بالاجراءات الانتخابية

0

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تعميمين يتعلقان بإمكانية الاقتراع بجواز السفر العادي وبطاقة الهوية اذا لم يكن رقمهما موجودا على لائحة الشطب او مختلفا عن الرقم المدون على لائحة الشطب في حال كانت الدفوعات العائدة لهما متطابقة، وبضرورة تقيد رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع بالاجراءات القانونية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في 6 ايار المقبل.

ويتعلق التعميم الذي حمل الرقم 12 بإمكانية الاقتراع بجواز السفر العادي الصالح وبطاقة الهوية اذا لم يكن رقمها موجودا على لائحة الشطب او اذا كان رقمها يختلف عن الرقم المدون على لائحة الشطب في حال كانت الوقوعات العائدة لهما متطابقة، وتنص المادة 88 من قانون الانتخاب رقم 25 تاريخ 8/10/2008، على ما حرفيته: “عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر”.

وبناء عليه، فإنه وفي حال وجود اختلاف مادي بين الوقوعات على بطاقة الهوية او جواز السفر العادي الصالح وبين الوقوعات المدرجة على لائحة الشطب، فإنه يعول على رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر في حال مطابقتهما على الارقام الموجودة على لائحة الشطب. انما وفي حال عدم وجود أي تباين مادي في الوقوعات فليس هناك من ضرورة على الاطلاق للعودة الى مقارنة رقم بطاقة الهوية او رقم جواز السفر، حتى ولو كان الرقم مختلفا والوقوعات مطابقة، فإنه بإمكان الناخب الاقتراع.

التعميم الثاني
وقضى التعميم الذي حمل الرقم 13 ب”ضرورة تقيد رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع خلال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية بالمواد التالية:

اولا: بشأن ازالة الصور والشعارات: تنص الفقرة الثالثة من المادة 86، على ما حرفيته: “تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان، وذلك على مسؤولية رئيس القلم”. وبالتالي، فإنه يطلب اليكم، فور دخولكم غرف الاقتراع، وقبل المباشرة بعملية الاقتراع، التأكد من إزالة جميع الشعارات والصور، باستثناء صورة فخامة رئيس الجمهورية الرسمية في حال وجودها.

ثانيا: بشأن استعمال اوراق الانتخاب: تنص الماد 87، على ما حرفيته: “للناخب عند دخوله القلم ان يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمن اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم، أو ان يأخذ ورقة بيضاء من بين الاوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل ويكتب عليها اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم.
يعلق في المعزل لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضا اوراق بيضاء”.

ثالثا: بشأن التثبت من هوية الناخب: تنص الفقرة الاولى من المادة 88، على ما حرفيته: “عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استنادا الى بطاقة هويته او جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية او جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة اخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية او برقم جواز السفر.
وبحسب النص فإنه لا يمكن الاقتراع بجواز سفر دبلوماسي او خاص.

رابعا: بشأن توقيع رئيس القلم على مغلف الاقتراع: تنص المادة 88، على ما حرفيته: “بعد تثبت هيئة القلم من ان اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه”.
يشار الى ان المغلفات المذكورة مزودة بأرقام (من الداخل) متسلسلة، منعا لتزويرها ولضبط توزيعها.

خامسا: بشأن استعمال المعزل: تنص المادة 88، على ما حرفيته “يطلب رئيس القلم الى الناخب التوجه الزاميا الى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع”.
يعتبر الاختلاء في المعزل من الضمانات الاساسية لحرية الناخب، ولا يسع هذا الاخير التنازل عنها ولو اختار هو ذاك، تحت طائلة منعه من الاقتراع.

سادسا: بشأن دمغ ابهام الناخب: تنص الفقرة الثالثة من المادة 90، على ما حرفيته: “يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبدمغ ابهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الاقلام، يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجددا.
وتلافيا لحالات عدم وجود اصبع الابهام باليد اليسرى لدى بعض الناخبين، يسمح لهؤلاء الناخبين ان يتم الدمغ بواسطة أي اصبح آخر بديل على ان يشار الى هذا الامر في محضر الانتخاب.

سابعا: بشأن امكانية تمديد فترة الاقتراع: تنص المادة 93، على ما حرفيته: “يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع، ويشار الى هذه الواقعة في المحضر”.

ثامنا: بشأن الاوراق الباطلة وعلامات التعريف والاسماء الاجنبية والمتشابهة: تنص المادة 96، على ما حرفيته:

“- تعد باطلة، الاوراق التي تشتمل على علامات تعريف. الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين او لاشخاص آخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
– لا تعد باطلة اسماء المرشحين التي تختلف في كتاباتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالاسماء الاجنبية او المركبة اذا كانت تدل دلالة كافية على اصحابها لا سيما اذا لم يكن في الدائرة مرشح يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له.

– وإذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة الى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم.

– وتعتبر الاوراق البيضاء تصويتا صحيحا ولا تحتسب ضمن الاوراق الباطلة”.

تاسعا: بشأن الاحتفاظ بأوراق الاقتراع: تنص المادة 98، على ما حرفيته: “عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها. على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال (الانتخاب)، المذكور سابقا، وورقة فرز أصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر، وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
يعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحا او غير مطابق للاعلان”.

وبناء على نص المادة المذكورة اعلاه، على رؤساء الاقلام، بعد إعلان النتيجة في القلم، ان يحتفظوا بأوراق الاقتراع والظروف الممهورة المستعملة مع المستندات التي يجب ضمها الى المحضر، وترفع الى لجنة القيد المختصة، كما على رؤساء الاقلام ان يضعوا أوراق الاقتراع في مغلف خاص يسمى مغلف أوراق الاقتراع، يوضع بعد انتهاء عملية الفرز داخل المغلف الابيض الكبير، أما الظروف الممهورة المستعملة فتوضع في المغلف الملصق بالمغلف الكبير”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.