مجلس الشورى رد طلب مراجعة بلدية زوق مصبح بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة حول معمل الباطون الجاهز

0

أصدر مجلس شورى الدولة قرارا قضى برد طلب المراجعة الذي تقدمت به بلدية زوق مصبح امام المجلس بوقف تنفيذ القرار الرقم 3098 الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 17\2\2011 والمتضمن الترخيص لمؤسسة رشيد الخازن للتعهدات بإنشاء معمل باطون جاهز على العقارات رقم 1482 و1483 و1507 من منطقة زوق مصبح العقارية.

وإستند قرار مجلس شورى الدولة في رد مراجعة البلدية الى مطالعة وزارة الصناعة التي جاء فيها:

أولا: أن المعمل المنوي إنشاؤه يقع في المنطقة الصناعية B3 التي يسمح نظامها بإنشاء المؤسسات الصناعية المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة. وأن الاعتراض على إنشاء المعمل غير موضوعي بسبب وجود مؤسسات من الفئة الثانية في الاطار الجغرافي عينه.

ثانيا: أن القرار المطعون فيه قد راعى أحكام القوانين والشروط البيئية، كما أنه ألزم صاحب الترخيص بالتقيد بمختلف النظم البيئية والصحية المفروضة لدى الانشاء والتجهيز للمحافظة على السلامة العامة للمحيط.

ثالثا: لأن المادة 51 من قانون البلديات لا تنطبق على الحالة الحاضرة إذ إن أحكام القانون رقم 642 تاريخ 2\6\1997 هي التي ترعى عمل الوزارة وتتقدم في التطبيق على النص العام في قانون البلديات بإعتبارها أحكاما خاصة لاحقة للنص العام.

كما أخذ قرار مجلس شورى الدولة بالخلاصة التي تقدم بها صاحب مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات جورج خديج والتي جاء فيها:
أولا: إن المادة 51 من قانون البلديات لا تطبق على التراخيص المتعلقة بالمؤسسات الصناعية وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 642 تاريخ 2\6\1997 (إحداث وزارة الصناعة) التي تنص في البند 3 منها على أن عملية الترخيص تخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمراسيم الصادرة تطبيقا له دون سواها، كما وتنص في البند 2 منها على أن الترخيص بالمؤسسة الصناعية يعطى بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مدير عام الصناعة المبني على رأي لجنة الترخيص المنشأة بموجب هذا القانون وذلك خلافا لأي نص آخر.

ثانيا: إن المادة 11 من المرسوم رقم 8018 \2002 إستبدلت معاملة الموافقة المسبقة للبلدية بمعاملة الرأي المسبق التي تمت مراعاتها من قبل الدولة المستدعى بموجبها.

ثالثا: أنه لم يتم لحظ معامل الباطون الجاهزة في المرسوم رقم 6335 \ 73 والقرار التطبيقي رقم 176\1 تاريخ 17\11\1973 لأن هذا النوع من الصناعة لم يدخل لبنان إلا مطلع التسعينات من القرن الماضي، أي بعد حوالى العشرين سنة من صدور المرسوم والقرار التطبيقي المذكورين. وأن معامل المصبوبات من الاسمنت لحظها في ما بعد المرسوم رقم 4917 \ 94 في الجدول المرفق به.

رابعا: أن التدابير الملحوظة في المادة الثانية من القرار المطعون فيه لتلافي المحاذير الناتجة عن استثمار المعمل تؤدي الى اعتبار الترخيص قانونيا، كما أن المحاذير المدلى بها هي محض احتمالية وفي حال تحققها يمكن بالتالي تطبيق أحكام المادة 35 من المرسوم رقم 8018 \2002.

خامسا: أنه يقتضي رد طلب وقف التنفيذ الذي اضحى بدون موضوع، لأنه تم تنفيذ العمل الاداري المطعون فيه نتيجة لانتهاء الاعمال المشمولة بالترخيص بالانشاء أو البناء، وفقا لما هو ثابت من الصورة الفوتوغرافية المرفقة بلائحة المطلوب إدخاله.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.