تعميم لشربل عن الاعلان الانتخابي للفرعية البلدية والاختيارية

0

marwan-charbel

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تعميما رقم 7/إم/2013 عن الإعلان الانتخابي خلال العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية بتاريخ 3/3/2013.

وطلب التعميم من جميع المرشحين والادارات العامة والهيئات المحلية وشركات الاعلانات وجوب التقيد بالاحكام التالية المتعلقة بالاعلان الانتخابي:

1 – يحظر تعليق او لصق الاعلانات الانتخابية وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على الاملاك الخاصة إلا بإذن من اصحابها ووفقا لما تتيحه القوانين والانظمة المرعية ولا سيما مشروع القانون الصادر بالمرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974.

2 – على كل سلطة محلية من بلدية او مختار، ان تعين بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة او قرية او حي الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية، على ان تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات لاجل حسن تنفيذ احكام المادة /70/ من القانون الرقم 25 تاريخ 8/10/2008.

3 – وجوب المحافظة على النظافة العامة بموضوع الاعلانات الانتخابية وفق أحكام المرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974 ، لا سيما المواد 5و16و26و30 والمرفق نصها ربطا.

4 – وجوب تشدد الاجهزة الامنية المعنية في ضبط المخالفات وقمعها وإزالتها واحالة المخالف على القضاء المختص ، علما أن تعليق الصور والاعلانات بصورة مخالفة يعرض المخالف لعقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة.

تعميم لشربل عن الاعلان الانتخابي للفرعية البلدية والاختيارية

السبت 16 شباط 2013 الساعة 14:04

#

وطنية – أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تعميما رقم 7/إم/2013 عن الإعلان الانتخابي خلال العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية بتاريخ 3/3/2013.

وطلب التعميم من جميع المرشحين والادارات العامة والهيئات المحلية وشركات الاعلانات وجوب التقيد بالاحكام التالية المتعلقة بالاعلان الانتخابي:

1 – يحظر تعليق او لصق الاعلانات الانتخابية وصور المرشحين في جميع الاماكن العامة، ولا سيما على جدران الطرق ومونساتها وأعمدة الكهرباء والمباني الحكومية، وكذلك على الاملاك الخاصة إلا بإذن من اصحابها ووفقا لما تتيحه القوانين والانظمة المرعية ولا سيما مشروع القانون الصادر بالمرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974.

2 – على كل سلطة محلية من بلدية او مختار، ان تعين بإشراف السلطة الادارية في كل مدينة او بلدة او قرية او حي الاماكن المخصصة لتعليق ولصق الاعلانات والصور الانتخابية، على ان تتعاون السلطات المحلية والشركات المستثمرة للاماكن المخصصة للاعلانات لاجل حسن تنفيذ احكام المادة /70/ من القانون الرقم 25 تاريخ 8/10/2008.

3 – وجوب المحافظة على النظافة العامة بموضوع الاعلانات الانتخابية وفق أحكام المرسوم الرقم 8735 تاريخ 23/8/1974 ، لا سيما المواد 5و16و26و30 والمرفق نصها ربطا.

4 – وجوب تشدد الاجهزة الامنية المعنية في ضبط المخالفات وقمعها وإزالتها واحالة المخالف على القضاء المختص ، علما أن تعليق الصور والاعلانات بصورة مخالفة يعرض المخالف لعقوبات جزائية تشمل الحبس والغرامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.