شربل أصدر بيانين يتعلقان بتصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية والرجوع عنها

0

أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بيانين يتعلقان بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في الدوائر التي ستجرى فيها الانتخابات في 6 أيار 2012.

وأحاط البيان رقم 570 المواطنين علما بالمواد المنصوص عليها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، والمتعلقة بالمواعيد وشروط الترشيح لانتخاب المجالس البلدية، وحددت الاحكام الواردة في المادة 25 من القانون رقم 665/97 على الشكل الآتي:
“- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مركز المحافظة قبل موعد الانتخابات بعشرة ايام على الاقل، تصريحا مسجلا لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. على أن يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الآف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

– لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية ، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).

– يعطى القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير، خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول. يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الامر محضرا يوقعه الموظف المختص.

– يحق للمرشح، خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.

– تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم لها.

– يعاد التأمين الى صاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه، ضمن المهلة القانونية، بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الاقل”.

أما الاحكام الواردة في المادة 26 من القانون رقم 665/97، فهي:
“-إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح، أو إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
– يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25 في المئة من أصوات المقترعين على الاقل.

لذلك، يمكن من يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية الفرعية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين اعلاه، على أن يرفق به:
– بيان قيد إفرادي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه، مصدقة عن مقرر لجنة القيد.
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ الآتية:
– تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 25/4/2012.
– تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 30/4/2012.
علما أن صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات، إضافة الى مكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس، ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه”.

وأحاط البيان رقم 571 المواطنين علما بالاحكام الواردة في المادة /33/ من القانون رقم 665/97:
“- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مركز المحافظة، قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة الآف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
-لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية ، وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947.
-يعطى القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الاخير وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول ، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح ، فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
– يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة ، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة ايام من ةاريخ تسجيله في قلم المجلس.
–    تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
– يعاد التأمين لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه ضمن المهلة القانونية بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل ، يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل”.

أما الاحكام الواردة في المادة /35/ من القانون رقم 665/97:
“-اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام، اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام.
– يعاد التامين للمرشح اذا فاز بالانتخابات او نال 25 % من اصوات المقترعين على الاقل.

لذلك، يمكن من يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات الاختيارية الفرعية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين اعلاه، على ان يرفق به:
– بيان قيد افرادي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا.
– صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد.
تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح اعتبارا من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ الآتية:

– تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 25/4/2012.
– تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 30/4/2012.
علما أن صناديق المالية في مركز المحافظة ومراكز القائمقاميات، إضافة الى مكاتب السجل العدلي واقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة ايام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24 من اليوم الاخير للترشيح والرجوع عنه”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.